القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب لمرفق الإيواء السياحي 1. إخراؤ أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى مثل: المسجد، النادي الصحي، المواقف، المداخل، الغرف، وغيرها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق الأخرى تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة المحددة في هذه اللائحة. 2 عند اشتراك مرفقي إيواء سياحي أو أكثر في المرافق العامة حسب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجب تقديم مستند للوزارة يحدد فيه المسؤول عن إدارة وتشغيل هذه المرافق حساب ما تحدده أدلة الإجراءات. 1. تعين على المرفض له التقدم للوزارة طلب تجديد الرخصة خلال (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء الرخصة، للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد حسب الآتي: أ. تقديم طلب تجديد حسب ادلة المحددة في الإجراءات. ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة من هذه الآتية. 2. بعدم جميع بيانات ومعلومات مرفق السياحي في السجلات المحددة في دليل الوزارة الغرض. 2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات للشروط اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له للغرامات يقع في وجدت ودفع المخالفات المالية، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة والأدلة. 3. بعد تاريخ الرخصة المحددة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة مباشرة. 2 قبل إغلاق مرفق الليواء السياحي إعلانا دائما (لكامل المرفق) وإلغاء الرخصة، مع مراعاة انهاء جميع الالتزامات القائمة بناء على الرخصة. 3 قبل الغاء السجل التجاري أو العلامة التجارية. 4 قبل إجراء تعديلات أو ترميمات في المبنى. 5 قبل تمكين الغير من تشغيل مرفق الليواء، لاستيفاء شروط ومتطلبات نقل الرخصة مع مراعاة أن تتوافر قيم ستنقل له الرخصة الشروط والمتطلبات اللازمة للترحض، وأن لا تكون المدة المتبقية لسريان الرخصة أقل من (30) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧