Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا ترد مادة سريان الرخصة عن (سنة)، قابلة للتجديد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. 2. توضح الرخصة بيانات المرخص له، والاسم التجاري، وتاريخ بداية وهذه انتهائها وعنوان المبنى وأي معلومات أخرى حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
الفصل الثاني: التخريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد