القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمرفق الإيواء السياحي وفق ما تدرجه أدلة الإجراءات. 2. يتم إبلاغ المرافق الإيواء السياحي بكيانات وقيارات وتع aimات وشاعتات الوزارة، واللجنة المختصة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، من خلال العناوين الرسمية للمنشأة في المرفق ووسائل التواصل - يمتثلها أبواعها - التي قام طالب الرخصة أو المرفق له بتزويد الوزارة بها أو التي تم الحصول عليها عن طريق الجهات الحكومية المختصة لمشغل مرفق الإيواء السياحي بدون تخريض National Center for Ecord

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧