القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. بعد استيفاء الشروط والمطلبات الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة وكمالها واكتمال الطلب ووضع المقابل المالي وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم الوزارة بالتي: (10) إصدار الرخصة وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات. 2. استكمال طلب شهادة التصنيف، وبحق للمرخص له مهلة لا تتجاوز (180) يوما، لتقديم طلب شهادة التصنيف للقنطة أو الدرجة المطلوبة، وفق ما تنص عليه أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧