القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وفاة المرفوض له تمتح الورثة وملله لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى، إخراجات تعديل صفة الرخصة له حسب الفغفة (2) أو (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه الآتحة الفصل الثالث التصنيف والحفوف الفصل الثالث: التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧