Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وفاة المرفوض له تمتح الورثة وملله لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى، إخراجات تعديل صفة الرخصة له حسب الفغفة (2) أو (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه الآتحة
الفصل الثالث
التصنيف
والحفوف
الفصل الثالث: التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد