القانوني

Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2651

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام السياسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ ١٤٣ه/١/٩ اللائحة: لتنفيذ المرافق السياحية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الترخيص: عملية تنظيم إجراءات استيفاء الشروط والمتطلبات الموضحة في اللائحة للحصول على الرخصة. الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة تحدد محددة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل المرافق السياحي وفق أحكام النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة المفصول من الوزارة لممارسة تشغيل مرافق اللبواء السياحي. التصنيف: عملية تنظم تعريفا ووصفا وتقييما لمستوى الخدمة المقدمة بمرافق اللبواء السياحي، مع تقسيمها لفئات أو درجات ومحددة وفق المعايير التصنيف. معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مرافق اللبواء السياحي. مرفق اللبواء السياحي: كل مرفق يوجه خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواء كان هذا المكان فندا، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة. الفصل الأول مقدمة الصيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي. منسوب مرفق الإيواء السياحي: هم الأشخاص الطبيعيون العاملون في مرفق الإيواء السياحي تحت مسئولية المرفق له. قائمة الأسعار: بيان محدد ومكتوب يضم قيم الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي لعملائه مشتملا على أي رسوم أو ضرائب رسمية. المقابل المالي: المبلغ المالي المحصل عليها من الوارثة التي تحصل عليها مرفق الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة. أدلة الإجراءات التعليمات والإرشادات والمعايير الخاصة بشروط ومتطلبات ممارسة نشاط مرفق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات. الوسائل التقنية: جميع الوسائل والادوات الإلكترونية التي تخدمها الآلية أو أدلة الإجراءات. اللجنة المختصة: هذه اللجنة هي المختصة بأحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المعمول بها. الرقابة: الأدلة المحددة في اللائحة أو أنظمة الإجراءات للتأكد من التزام مرفق الإيواء السياحي بأحكام النظام واللائحة. المفتش: كل شخص مخول بفحص أو من يقوم بفحص عملية التفتيش على مرفق الإيواء السياحي. التفتيش: المعاينة والزيارة التي يقوم بها المفتش على مرفق الإيواء السياحي، للتحقق منها عملية مرفق الإيواء السياحي، أثناء عملية الرقابة واللائحة. محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية التفتيش والتحقيق لضبط ما تحدث أدلة الإجراءات. المفتش الخفي: هو كل متخذ يتم تكليفه من الوزارة لتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالأنظمة والمعايير، ويقوم الفصل الأول تمهيدية بدلكم من خلال الميث بت أو تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي. المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة الكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها. نظام شموس: نظام الكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الإيواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم الى الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٧