Amended Tourist Accommodation Facility Regulations for the year 1442 H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2651
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لضمان جودة الخدمة المقدمة، يجب على المرزح له الالتزام بالآتي:
١. تعليق المستندات التالية في مكان بارز في الاستقبال بالتالي:
أ. شهادة التصنيف.
ب. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة السادسة.
ج. وضع لافتة تضمن رقم الهاتف السياحي، وفنوات التواصل الأخرى التابعة للوزارة، و رقم هاتف المدير المسؤول في مرفق الإيواء السياحي.
٢. توفير الخدمات حسب فئة أو درجة التصنيف حاصل عليها.
٣. عدم استخدام أية أشياء أو تصنيفات أو عناوين خلاف ما هو مبين في الرخصة أو شهادة التصنيف.
٤. مراعاة القواعد والشروط الخاصة في مرفق الإيواء السياحي، وخدماته، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظاهر العام، والنظافة.
٥. الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة قبل التعيين.
٦. وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام بمرفق الإيواء السياحي.
٧. استخدام اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية على أن تضمن المطبوعات العلامة والاسم التجاري.
٨. استخدام اللغة العربية والإنجليزية في الرد على الهاتف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد