القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المفتش بلقاط الخروج القيام بالإجراءات التالية: - مراجعة وثائق وشهادات وبيانات الشحنات المصدرة والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات أو العبوات. - التأكد من أن خزان الشحنة من الآفات الحجرية التي تهدد الدولة المصدر إليها. - حجز الشحنات المشتتة في عدم استيفائها لشروط الاستيراد بالبلد المصدر إليه ومعالجة الإصابات التي يمكن معالجتها على نفقة الجهة المصدرة. - إصدار شهادة الصحة النباتية عند المطابق مع مراعاة الشروط عليها في المادة (٥) (٥) من هذه اللائحة وفي المادة (٥) (٥) للاتفاقية الدولية للثانيات. - الامتناع عن إصدار شهادة الصحة النباتية في حالة إصابة الشحنة بأي محظور دخولها للدولة المصدر إليها أو عدم تطابق المستندات الخاصة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١