اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المفتش بلقاط الخروج القيام بالإجراءات التالية:
- مراجعة وثائق وشهادات وبيانات الشحنات المصدرة والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات أو العبوات.
- التأكد من أن خزان الشحنة من الآفات الحجرية التي تهدد الدولة المصدر إليها.
- حجز الشحنات المشتتة في عدم استيفائها لشروط الاستيراد بالبلد المصدر إليه ومعالجة الإصابات التي يمكن معالجتها على نفقة الجهة المصدرة.
- إصدار شهادة الصحة النباتية عند المطابق مع مراعاة الشروط عليها في المادة (٥) (٥) من هذه اللائحة وفي المادة (٥) (٥) للاتفاقية الدولية للثانيات.
- الامتناع عن إصدار شهادة الصحة النباتية في حالة إصابة الشحنة بأي محظور دخولها للدولة المصدر إليها أو عدم تطابق المستندات الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد