القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح بدخول سلع نباتية مصاحبة للمسافرين عن طريق نقال الدخول المعتمدة مع مراعاة ما يلي: ١ - بالنسبة للمعد المساعدة للاستهلاك الشخصي فإنها تعفي من شهادة النباتية مع إخطائها للتفتيش. ٢ - أما بالنسبة للسلع الموجهة للاكثار فتطبق بشأنها الأكام القواعد المعمول بها في هذا الخصوص. العدة (١٩) : بما على ما ورد في المادة (٢٣) من نظام (الحجر الزراعي) لقول لا يجوز السماح بالدخول لأملاك أو ممتلكات أجنبية ولموا فقط لبيانات نباتية مخضور دخولها أو خاصة لقطة لتفتيش أو مسايبة فأفات يمنع دخولها. ومع عدم الإخلال بمقتضى المادة (٢٥) من نظام (الحجر الزراعي) لقول يجوز إلقاء الوقت أو غيره (ترزيت) بنباتات أو مخاطات يدخلها إلى المملكة أو خاصة لفقد الاستيراد وذلك بعد استيفاء الشرطين والالتزام : ٣ - أن تكون من بعض المواد التي تحتفظ النباتية على محتوياتها وعدد الطرق الموردة وتعد وغيرها ٤ - أن يتم حلل مستندات الإثبات المصاحبة لها تعريفا بضارة صادرة عن الجهة المختصة بالبلد المصدر توضح أن الشحنة خالية من الآفات الحجرية. ٥ - أن تكون معايير طول قرعة العبور، بطريقة لا تسمح بتسبب آفات ضارة يخشى من تسربها وإنتشارها داخل البلاد تحت أمنور. ٦ - يحق للمفتش باطل دخول القيام بفتيش الشحنات النباتية المستوفية للشروط أعلاه قبل التصريح لها بها للفتيش بأهل نقطة دخول الحجر الزراعي بإصابتها لضارة ابتداء للمعلومات المتعاة عن وضع الحجر الزراعي بالبلد المصدر. الفصل الثالث الشحنات المصدرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١