القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المفتش بتقدير البضائع المعربة السعودية إلى جانب المهام المؤكلة إليه وفقا للمادة ( ٧ ) من نظام ( الجمارك) الحجز الزرعي التالية: ١- التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنا والشهادات المرافقة. ٢- السماح بدخول الشحنة بمجرد التأكد من استيفائها لمتطلبات الحجز الزرعي بالملءة. ٣- أخذ عناية مناسبة من الشحنة المسموحة أو المشمولة في إجراءات التحليل الضرورية خلال فترة مغادرة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف الزرعي حيث يتم التحليل النهائي لها. ٤- في حالة شحنة أوشكت على إشاعة شحنة أو منتجات بيئية أو أي مواد أخرى خاصة بحويرة لا يمكن معالجتها أو أهلة غير معوبة يجب إخضاع الجهة المستوردة كتابة بطلب التحليل وإفادة لا يمكن معالجتها أو أهلة غير معوبة. ٥- في حالة عدم إتمام الشحنة أو عدم استيفائها لمتطلبات الحجز الزرعي يتم إبلاغ الجهة المستوردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١