اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضخم استيراد وتصدير البذور والثالثات لأحكام هذه اللائحة كما تطبق بشأنها الأحكام المعمول بها وما قد يصدر لاحقا من أنظمة وقرارات بهذا الخصوص.
سادة (١١) : يخول الدخول الأفراد أو الكائنات الحية أو الكائنات الدقيقة أو عوامل المكافحة البيولوجية التي لم يسعن الباستردرا لها إلا لأغراض البحث العلمي، وذلك بعد الحصول على إذن استيراد من السلطة المختصة.
سادة (١٢) : على الجهة التي ترغب استيراد أو منتجات نباتية أو مواد خاصة للنوع الخاصية بتطبيق متن اللائحة، القيام بطلبها إلى السلطة المختصة.
سادة (١٣) : يقدم المستورد أو من يمثله، رخصة كل شحنة مسؤودة و يوافق نتيجة دخول الشهادات المصدقة التالية ما لم يكن هناك إعفاء من تقديم هذه المستندات أو بعضها.
- أصل شهادة الصحة النباتية.
- أصل شهادة الجمركة.
- نسخ طبق الأصل من مستندات الشحن والشاهدة الجمركية.
- أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدبير الصحة النباتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد