القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر استيراد شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاصة للوثائق في الحالات التالية: أولا: شحنات النباتات والمنتجات النباتية: الشحنات التي تظهر عليها أعراض مرضية غير معروفة. - كافة أنواع ومستنقات النحل (ما عدا النمر) وما في ذلك النحل الزئبنة والدارجيل (ما عدا الثمار المنزوة للليف). - الأنواع المخدرة والمؤثرة على العقل أو السامة مثل القات (Catha edulis) و القنب الهندي أو الحشيش (Cannabis indica) و الأوفوربيا (Euphorbia sp) و الخروع (Ricinus communis) و الناريوس أندر (Nerium oleander) و الباباوير (Papaver sp) و الداتورا (Datura sp) إلخ. - التأثير (المواد) (المواد) الخاضعة للوثق الصحة النباتية: - التربة الطبيعية بذاتها أو المصاحبة للشدة. - الأسمدة الطبيعية العضوية غير المصنعة. - أي بدائل لأغراض حجرية واردة في القوام المعتمدة بدور المجلس. - المواد (٧) : يجوز حظر نباتات أو مواد خاضعة للوثق الصحة النباتية إذا تبين أنها تأتي لأغراض حجرية مرجعة في القوام المعتمدة بدور المجلس ولها دور كبير في دخول هذه الأقات. - المواد (٨) : في حال الاشتباه في أصلة أو نتائج نباتية بأنفقت غير حجرية، لكيحظر خاصة للوثق الصحة النباتية، فيجوز إحصاؤها للمعاينة في أول نقله دخول أو في أقرب نقطة تفتقر فيها التشهيرت الضرورية للمعالجة، وذلك في حال التأكد من فعاليتها المعالجة و ضمن نجاحها ضد الأقات أو الأقات المستهدفة. - المواد (٩) : بناء على المادة التامة من نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لمدل مجلس التعاون، يمنع، بخفض في حالة شروط الإيضاطة بالأساسية باقية حجرية أو متنتجات نباتية أو أي مواد أخرى حاضمة للوثق القائم بالتخطيط عليها وإعداد محضر بشأن الباحث، يرفع إلى السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإخطار صاحب الشأن بالتخفط على الشحنة أو التخلص من الشحنة أو أي مواد تم التخفط عليها. - الإلاجة التنفيذية لنظام ( قانون ) الحجر الزراعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١