اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (١٥) يجوز للسلطة بالتنسيق مع المختصة المعنية الأخرى السماح بدخول الفوائك والخضر بالسلطة المختصة والمحملة على وسائل نقل دولية عن طريق نقاط الدخول المعتمدة بالشروط التالية:
١ - أن يكون تأمين عدم فتاها قبل وصولها إلى مخزن مورد عليه المفتش أو إلى وجهة نهائية بتوفر فيها خدمات الحجر الزراعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد