القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (١٥) يجوز للسلطة بالتنسيق مع المختصة المعنية الأخرى السماح بدخول الفوائك والخضر بالسلطة المختصة والمحملة على وسائل نقل دولية عن طريق نقاط الدخول المعتمدة بالشروط التالية: ١ - أن يكون تأمين عدم فتاها قبل وصولها إلى مخزن مورد عليه المفتش أو إلى وجهة نهائية بتوفر فيها خدمات الحجر الزراعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١