القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناء على ما ورد في المادة ( ١٨ ) الفقرة الأولى من نظام ( الجمارك) لدول المجلس يجوز أن تخصع بعض النباتات والمنتجات النباتية و البنود الخاصة للواتاج والكانات النافعة المستوردة للتفتيش في الوجهة النهائية لذا كانت المواد سريعة النلف أو الفساد أو معيبة تحت ظروف خاصة بحيث يصعب معها أخذ العينات دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودتها شرطية استيفاء الشروط المبينة أدناه ١ - أن تكون الشحنة معاييرية محكمة تحول دون أي تربح محتمل لأفات خطيرة أثناء عبورها ٢ - أن تكون وسيلة النقل معتمدة لنقل البضائع المعنية ٣ - يمكنية ضبط كمية مطلقة وسعة الحمولة وكم الحمور الزراعي على وسيلة النقل ٤ - عدم إمكانية إخراج أو نقل أجزأ من الحمولة دون أن يترتب ذلك آثار وأضرار ٥ - يتم توثيق وحفظ كافة المعلومات بأي طريقة محكمة ترتبط بأي عملية ٦ - يجب أن يكون الفحص إجرائيا بأية محكمة ترتبط بأي عملية الحمولة ٧ - يجب أن يكون الفحص رسمية اعتماد البحث العلمي الحمولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١