القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تكل سابقية يجب أن تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخامة للواتاج في عيوب وحاويات وسهلة الفتح لأغراض التفتيش والتقدير وعليها بطاقات تبيان التبويب والقيمة المستوردة ( أو الحجم) وبيد التصدير واستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١