اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة النباتية مراعاة التالي:
١ - تصدير الشحنة خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تعديدها من قبل المفتش المختص.
٢ - تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها.
الفصل الرابع
الشحنات العابرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد