القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة النباتية مراعاة التالي: ١ - تصدير الشحنة خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تعديدها من قبل المفتش المختص. ٢ - تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها. الفصل الرابع الشحنات العابرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١