اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام وسيلة نقل سبق لها أن قامت بنقل شحنة مصابة إلا بعد تطهيرها بالماء والطرق التي يحددها المفتش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد