القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

( ) الحجر الزراعي لدول المجلس، يحق للمفتش دخول وتفتيش وسائل نقل الشحنات النباتية أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاصة للوثائق. وإذا ثبت أنها ملوثة يقوم بحجزها وعلى كل الجهات المعنية الأخرى تقديم التسهيلات المطلوبة لتنفيذ الحجز وعدم السماح لوصلة النقل بالعبور إلا بعد موافقة السلطة المختصة. الفصل السادس الرسوم وتكليف المبالغة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١