القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن توكل المعالجة إلى مؤسسات خاصة لتوفير لديها كل الأجهزة والمعدات الضرورية بالإضافة إلى العملية المردبة، ويتم تطبيق المعالجة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة أو أية محطة مرخص لها رسميا تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي وعلى نفقته صاحب الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١