اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 26825
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن توكل المعالجة إلى مؤسسات خاصة لتوفير لديها كل الأجهزة والمعدات الضرورية بالإضافة إلى العملية المردبة، ويتم تطبيق المعالجة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة أو أية محطة مرخص لها رسميا تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي وعلى نفقته صاحب الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد