القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
26825

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناء على المادة ( ١٨ ) الفقرة ( ٢ ) قانون ( ) الحجر الزراعي لدول المجلس يجوز للمفتش في الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف وبناء على طلب المستورد أن يقوم بتفتيش الشحنة في أي وقت خارج ساعات العمل الرسمي بعد تحصيل الرسوم الإضافية التي يتم تحديدها من قبل السلطة المختصة. الفصل السابع المقبوضات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول المجلس تفيد اللجنة ( ٢ ) من النظام المشار إليه التي نصت على أن تتركز لكل دلة المخالفات والغرامات الغرامات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو من لواحته التنفيذية، ويقابل المخالف ما يلي: ١- أوام: مع عدم الإخلال بأي عويبة أحدى تلك المخالفات ٢- غرامة لا تقل عن خمسة ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الأولى ) من تلك المادة. ٣- غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الثانية ) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الخامسة ) من تلك المادة. الإلغاء التنفيذية لنظام الحجر الزراعي ٣- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من تلك المادة . ٤- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السادسة) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السابعة) من تلك المادة . ٥- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية . ٦- تتضاعف الغرامة في حالة وجود أي من المخالفات السابقة . ثانيا: لا يحل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة . ثالثا: ينظر وزير الزراعة لجنة يكونها وزير الزراعة مختصين أحدهم مستشار نظامي برأس اللجنة، والأخران من المختصين الزراعيين . رابعا: يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة، ويجوز ضم ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار للمخالف عليه . الفصل الثامن أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠١