القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء الحالات المستثناة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الإنتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ انتهائها ولا يجوز تحديد مدة الإنتداب إلا بعد صدورها في الممثلة وما يقي منها والتتئبت من أثر المنتدب قبل بذل جهده في إتمام العمل في المادة التي انقضت ، على أنه إذا زادت مدة الإنتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧