القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إنتداب موظف لعمل خارج مرة إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد من فروع الوزارة أو المصالح المنتدبة في البلد التي تقع فيها المهمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧