لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إنتداب موظف لعمل خارج مرة إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد من فروع الوزارة أو المصالح المنتدبة في البلد التي تقع فيها المهمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد