لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقعت العطلة الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتبا عن مدة الغياب بما في ذلك راتب العطل.
ثانيا- البدلات والمكافآت والتعويضات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد