القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقعت العطلة الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتبا عن مدة الغياب بما في ذلك راتب العطل. ثانيا- البدلات والمكافآت والتعويضات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧