القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستخدم الذي يعين في وظيفة خدمة المدنية يوضع في الدرجة التي يستاوى أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتفاضى في وظيفة السابقة وذلك حسب الأحوال ، فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبته الوظيفية المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق ، وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧