لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يعتبر الموظف محبوسا في حكم مكفوف البيد في الحالات التالية وهي:
١- إذا كان حسه بسبب إصابته بارتجاج جراحه تمثل بالوظيفة العامة،
٢- إذا كان حسه بسبب بارتجاج جراحه جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال.
٣- إذا كان حسه بسبب إتهمائه بارتكاب جريمة التلفيقية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
٤- إذا كان حسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف البيد.
ب- كما يعتبر الموظف موقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولا بحكم المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد