القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يعتبر الموظف محبوسا في حكم مكفوف البيد في الحالات التالية وهي: ١- إذا كان حسه بسبب إصابته بارتجاج جراحه تمثل بالوظيفة العامة، ٢- إذا كان حسه بسبب بارتجاج جراحه جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال. ٣- إذا كان حسه بسبب إتهمائه بارتكاب جريمة التلفيقية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ٤- إذا كان حسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف البيد. ب- كما يعتبر الموظف موقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولا بحكم المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧