لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تمت ترقية الموظف من أول مرحل منح الزيادة للترقية وفق المادة ١٨/ب من نظام الخدمة المدنية تم منح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها ، كما لو تمت الترقية قبل أول مرحل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد