القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها قادا كان راتبه عند التعيين بساوى راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تيجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية . ب - يمنح الموظف المرقي راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي رقي إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تجاوز راتبه . ويجوز بقار من السلطة المختصة منح الموظف مرتبة الدرجة التالية . ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند إنهاء خدمته يوضح بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل يمنح راتب أول درجة تتاجور آخر راتب كان يتفاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب درجة الوظيفية يمنح هذه الدرجة . المادة ١٩/١ يصرف للموظف المكفوف البائي من مرتبه تصاف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له البائي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك . المادة ٢٠/٢ لا يجوز الحجز على الموظف إلا بإمارة من الجهة المختصة ولا يجوزان بتجاوز المقدار المحجوز كل شهر راتبه الشهري ما عدا دين النفقة . المادة ٢١/١ مع مراعاة تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي للإجازة فيها عمله . البدلات والمكافآت والتعويضات المادة ٢٢/٢ يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات . المادة/٢٣ يجوز بقرار من الوزير المختص بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهام رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفة الأساسية ، المادة/٢٤ يجوز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يليه اداء العمل بالنسبة لبحث الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللانحة قواعد منح هذه المكافأة. المادة/٢٥ يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة تحدد على أساس العمل بالقطاعة أو الإنتاج أو الساعة تحديد اللانحة قواعد منح هذه المكافأة. المادة/٢٦ يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللانحة قواعد منح هذه المكافأة. المادة/٢٧ تحدد اللانحة أنواع ومقدارات وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف. لائحة الحقوق والمزايا المالية أولا- الرواتب والعلاوات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧