لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بن الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم النقل من أول شهورهم من كل سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد