لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عضوية المادة ١٨/ب من نظام الخدمة المدنية بقارار من الوزير المختص أومن يفوضه بمن في ذلك ترقيم المرتبتين المقررتين لغرض تشجيع الموظف الذي علاء ، وذلك بعد توقيع الشروط التالية:
١- أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة .
٢- أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلتي مرتبته مباشرة .
٣- ألا تمنح لمن يرقى إستثناء من بعض قواعد الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية .
ب- بالنسبة لمن تتم ترقيته إلى مرتبن من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
١- أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لائق عن (جديد جدا) في العام الأخير قبل مرتبل منحه العلاوة.
٢- أن يكون الموظف المرقي قد أمضى مدة لائق عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
٣- أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (٠/٥٠) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المنقوحة عليها، فإذا كان العدد واحدا جاز أن تمجع له.
٤- ألا يكون قد حصل من راتب الموظف لغاية مدة خمسة أيام أو أكثر أو عواقب تأديبي خلال السنتين السابقتين للترقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد