القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عضوية المادة ١٨/ب من نظام الخدمة المدنية بقارار من الوزير المختص أومن يفوضه بمن في ذلك ترقيم المرتبتين المقررتين لغرض تشجيع الموظف الذي علاء ، وذلك بعد توقيع الشروط التالية: ١- أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة . ٢- أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلتي مرتبته مباشرة . ٣- ألا تمنح لمن يرقى إستثناء من بعض قواعد الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية . ب- بالنسبة لمن تتم ترقيته إلى مرتبن من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: ١- أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لائق عن (جديد جدا) في العام الأخير قبل مرتبل منحه العلاوة. ٢- أن يكون الموظف المرقي قد أمضى مدة لائق عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها. ٣- أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (٠/٥٠) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المنقوحة عليها، فإذا كان العدد واحدا جاز أن تمجع له. ٤- ألا يكون قد حصل من راتب الموظف لغاية مدة خمسة أيام أو أكثر أو عواقب تأديبي خلال السنتين السابقتين للترقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧