لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أمنت الحكومة للموظف السكن والطعام خصص البدل إلى الربح وإذا أمنت له السكن فقط خصص البدل إلى النصف.
ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة. كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية مالم تحسب التكاليف على الحكومة .
ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد