القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل موظف يتندب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الاتصالات اللازمة مع زملاؤه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لتترتيب التوجه إلى مقر الانتداب في موعد واحد إن كان ذلك ممكنا على ألا يتم الانتلال إلا بعد أن يعقد المنتدبون في مكان واحد اجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكلة إليهم والإعداد لها ليباشروا العمل فيها فور الانتلال إلى البلد المنتدب إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧