لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعطي الموظف سلفة على حساب بلد الانتداب على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب.
ولا يستبعد ما صرف للموظف أو المستخدم من بدل انتداب في حالة انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد