لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للموظف المبتدئ بدل الانتداب المقرر يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بإداؤها وعاد إلى مقر عمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد