القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للموظف المبتدئ بدل الانتداب المقرر يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بإداؤها وعاد إلى مقر عمله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧