القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف مقابل بدل الإنتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويضا شهريا يحدد مقداره الوزير المختص بحرره على ألا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية هذه الوظائف بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧