لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف مقابل بدل الإنتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويضا شهريا يحدد مقداره الوزير المختص بحرره على ألا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية هذه الوظائف بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد