لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد