القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهام رسمية حسب المادة (٢٣) من نظام الخدمة المدنية يصدرها يصدرها مجلس الخدمة المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧