لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الإدارية المختصة إيقاع الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على الجنسية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري حتى يتم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال السنة أشهر التالية للحصول على الجنسية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد