القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وبعتباران المعدل الشهري لساعات العمل (١٥٥) مائة وخمسون ساعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧