لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وبعتباران المعدل الشهري لساعات العمل (١٥٥) مائة وخمسون ساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد