لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لفرض مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير يقين بطبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لتجاوزه، و ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف المرتب اليومي .
ويعطي الموظف الذي يكلف بالعمل إعلاما بأهم العمل والعائد مكافأة عمله وفقا لساعات العمل الإضافي بعد أعلى قدره خمسون في المائة (٥٠/٠) من الراتب الأساسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد