لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا في الحالات الآتية:-
أ- إذا انتدب في الدخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما .
ب- إذا استدته الحكومة لشائدة أمام إحدى المحاكم أو الهيئة الواقعة خارج مقر عمله .
ج- إذا دعى للمتولم أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة .
د- إذا حصل على أجازة مرضية وواصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبد
آخر داخل المملكة .
فإذا كان السفر إلى بلد لا تصلحه الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة
كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل
الجمعي لما دون ذلك .
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تنهي له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل
اللازمة .
ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بكل انتداب عن الأيام التي استمتعها
هذه الأعمال ، وفيما إذا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة
التي استدعى إليها ، والأيصرف للموظف المتهم بذلك إلا بعد أن تثبت براته
مما نسب إليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد