القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا في الحالات الآتية:- أ- إذا انتدب في الدخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما . ب- إذا استدته الحكومة لشائدة أمام إحدى المحاكم أو الهيئة الواقعة خارج مقر عمله . ج- إذا دعى للمتولم أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة . د- إذا حصل على أجازة مرضية وواصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبد آخر داخل المملكة . فإذا كان السفر إلى بلد لا تصلحه الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجمعي لما دون ذلك . ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تنهي له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة . ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بكل انتداب عن الأيام التي استمتعها هذه الأعمال ، وفيما إذا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعى إليها ، والأيصرف للموظف المتهم بذلك إلا بعد أن تثبت براته مما نسب إليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧