لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة الخامسة عشرة سيارات مناسبة لاستعمالها في نقلاتهم الرسمية الخدمية تجدد كل اربع سنوات بالإضافة إلى سابق . على أن يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة السيارة .
ويصرف للمعين على هذه المرتبة من تاريخ تعيينه ستة أشهر من تاريخ تعيينه ويكون تاريخ بداية إحتساب سنوات من تاريخ تصدر قرار التعيين ، فلذا انتهت الأربع سنوات فإن تاريخ إحتساب فترة السابعة البديلة يكون من التاريخ الفعلي تعيينها ، على أن يكون تاريخ نقل ملكية السيارة الممتلكية مدتها مع تاريخ تأمين السيارة البديلة ، وتصبح السيارة ملكا للمستفيد نهائيا بأربع سنوات . أما إذا انقطع الموظف الذي أمنته إلى السيرية إلى جهة حكومية أخرى سوى في جهته التي يعمل بها أو في غيرها فستصدر السيارة مع هيئة المادة اللازمة لنقل ملكيتها ، وفي حالة انتهائه خدمة بسبب الوفاة أو العجز الصبي عن العمل أو التقاعد ، فتنقل ملكيتها إلى دون إشترط إكمال مدة الأربع سنوات .
ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية أن يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح والإدارات المستقلة .
ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة لاستعمالها في انتقالاتهم الرسمية والخاصة، وتجدد كل أربع سنوات كما يزودها بالإضافة إلى ذلك سانتو.
ج- يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور التفتييدة لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها اعتبارا من تاريخ ١٣٩٧/٨/١ بعد يعادل راتب شهر واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد