لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة بدلا من تأمين تذاكر السفر عينا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف .
كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الأرحاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد ينفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد