القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة بدلا من تأمين تذاكر السفر عينا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف . كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الأرحاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد ينفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧