لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية-
أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق .
ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ، ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة
التاسعة فما دون بالدرجة الأولى التي تقتضي طبيعة الأمور فيها هذا
التصرف مثل :
١- مراقبة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة الأولى .
٢ - كون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ، ويحق لبعض الأعضاء الركوب بالدرجة الأولى .
٣ - من يرى الوزير المخضط أثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد