القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية- أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق . ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ، ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فما دون بالدرجة الأولى التي تقتضي طبيعة الأمور فيها هذا التصرف مثل : ١- مراقبة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة الأولى . ٢ - كون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ، ويحق لبعض الأعضاء الركوب بالدرجة الأولى . ٣ - من يرى الوزير المخضط أثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧