القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ٥٠٠ ريال - للمراتب من الأولى إلى الخامسة .٧٠٠ ريال - للمراتب من الحادية عشرة عشرة .٩٠٠ ريال - للمراتب من الحادية عشرة عشرة .١٢٠ ريال - للمرتبة الرابعة عشرة . ويصرف للموظف المتقدم والملك بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (١/٣) من بدل الانتقال الشهري المخصص له مرتبته . ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم صرف موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك . المادة الثامنة والتسعون - لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أحد الرأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حصما تراه ملاما . (١٠) ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات الممثلة التي تتبعها مدارس ، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطالبات في الحالات الأخرى . أذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل لنفقت ترحيله وعانته وأمنعه ، على أن لا يصرف أكثر من سبيل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها . فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو من جهة هي جهة أخرى خارج المملكة ، تصرف له بالإضافة إلى ما سيحق تذكره إراكعه وعانته ، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول إليه على آل يقال ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر . في حالة إبتداء الموظف مدة متواصلة تزيد عن تسعين يوما بومين ترحيله على النحو التالي : في حالة الإبتداء داخل المملكة يصرف له عدة إبتداء الإبتداء ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعانته وأمنعه وأتاحه في الذهاب والإياب . في حالة الإبتداء من داخل المملكة إلى خارجها أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتقوم له تذاكر إراكاب فقط له ولزججه وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع ، ولايمن من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) فقط الإبتداء من قبل الموظف قبل إنهاء مدة الإنتداب . يستحق الموظف إبتداء خارج المملكة (د) بدل الترحيل و ( تذاكر السفر ) بشرط أن تكون الوظيفة المعين عليها ضمن تشكيلات الجهة خارج المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧