لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الموظف في حالة الإصابة تعنعه عن العمل بصورة قطعية أو لوثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف (١٠٠٠٠) ريال .
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تعنعه من أداء عمله إذا وقع بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز التي أصابه مقداره على أساس التعويض المشار إليه، ويكون تقريرنسبية العجز من الهيئة الطبية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد