لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف بدل سفر قدره (٧٥٠) ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم بوصورة مباشرة للضرر أو العودى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد