لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يصرف للأطياب البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب - يمنح الأطياب البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد