القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح بدل طبيعية عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسابيع التالية : ١ - صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو أكون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسيج . ٢ - ارتباطه الوظيفي بمسؤولية من شأنها تعرض شاغلاها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمان الصدايق . ٣ - كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلاها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه . ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (٢٠٠ / ٠) من أول مربوط المرتية التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة يقارن من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذه اللائحة ، ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاعلا لوظيفته من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧