لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح بدل طبيعية عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسابيع التالية :
١ - صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو أكون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسيج .
٢ - ارتباطه الوظيفي بمسؤولية من شأنها تعرض شاغلاها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمان الصدايق .
٣ - كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلاها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه .
ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (٢٠٠ / ٠) من أول مربوط المرتية التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة يقارن من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص
عليها في المادة (٥٦) من هذه اللائحة ، ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاعلا لوظيفته من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد