القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب ( من أول مربوط المرتية التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (٢٠٠ / ٠) من أول مربوط المرتية التي يشغلها . ١ - أن يكون الموظف مبتدأ على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو المركز التدريبي . ٢ - أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المبتت عليها فعلا . ٣ - أن تكون مدة الخدمة الممتثبة قد قضيت تعليمة أو تدريبية . ٣ - أن تكون مدة الخدمة الممتثبة قد قضيت تعليمة أو تدريبية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧