لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب ( من أول مربوط المرتية التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (٢٠٠ / ٠) من أول مربوط المرتية التي يشغلها .
١ - أن يكون الموظف مبتدأ على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو المركز التدريبي .
٢ - أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المبتت عليها فعلا .
٣ - أن تكون مدة الخدمة الممتثبة قد قضيت تعليمة أو تدريبية .
٣ - أن تكون مدة الخدمة الممتثبة قد قضيت تعليمة أو تدريبية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد