لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح الموظفين على وظائف ثانية في المناطق البدالة بها شهريا لا يتجاوز مقدارة عشرين بالمائة (٢٠/٠٠) من أجر المرتبة ، وتتولى لجنة البلدات ( المشكلة في وزارة الخدمة المدنية - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل و مقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية .
ثالثا – الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد