القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح الموظفين على وظائف ثانية في المناطق البدالة بها شهريا لا يتجاوز مقدارة عشرين بالمائة (٢٠/٠٠) من أجر المرتبة ، وتتولى لجنة البلدات ( المشكلة في وزارة الخدمة المدنية - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل و مقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية . ثالثا – الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧